مادة (1): يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لرابطة مجالس الشيوخ والشورى المجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ) .

          مادة (2) : تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية بجانب كل منها:

               الرابطة : رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي .

            المجلس : مجلس الرابطة .

            المؤتمر : المؤتمر العام للرابطة .

            رئيس الرابطة : رئيس مجلس الرابطة .

          الأمين العام : الأمين العام للرابطة .

           الأمانة العامة : الأمانة العامة للرابطة .

           المقر : مقر الأمانة العامة .

 

الأهداف والتكوينات

 

         مادة (3) : تعمل الرابطة على تنفيذ أحكام نظامها الأساسي ، وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية :-

            -دعم الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات.

          -دعم الجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية ومواكبتها.

           -تعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة وفيما بين أعضائها في سبيل العمل الفاعل المشترك وتنسيق التعاون وتبادل  الخبرات.

          -تنسيق جهود مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية .

          -الإسهام في الأنشطة البرلمانية للاتحادات البرلمانية العربية والأفريقية والدولية والحوارات المنبثقة عنها .

          -النظر في المسائل ذات الاهتمام المشترك في النطاق الإقليمي والدولي لاتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها .

         -الاهتمام بتعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية ورعاية منظمات ورعاية منظمات المجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان .

 

          مادة (4): تتألف الرابطة من المجالس الأعضاء في الرابطة .

 

          مادة (5) تتكون الرابطة من الأجهزة التالية :-

            أ-المؤتمر .

            ب-مجلس الرابطة .

           ج-الأمانة العامة .

 

            مادة (6):المؤتمر

         -يتولى المؤتمر النظر في القضايا التي تعرض عليه في نطاق الأهداف المبينة في المادة الثالثة وتصدر بشأنها التوصيات والقرارات بالتوافق ، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .

            -كما يتولى المؤتمر الاختصاص بالنظر في تعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها المادة (9) من النظام الأساسي للرابطة.

           -يتولى المؤتمر بناءاً على اقتراح مكتب المؤتمر تشكيل لجان من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله ، وهو الذي يحدد عددها واختصاصها.

           مادة(7): يعقد المؤتمر في الموعد والمكان اللذين يحددهما المجلس كلما رأى ذلك مناسباً للنظر في الموضوعات التي يقترحها وتكون اجتماعاته  قانونية بحضور ثلثي الأعضاء .

        مادة (8): يتكون المؤتمر من وفود تسميها المجالس الأعضاء ، وتكون رئاسة المؤتمر للدولة المضيفة .

         مادة (9): يعمل مكتب المؤتمر على تسهيل أعمال المؤتمر ومتابعة تنفيذ ما يسند إليه من مهام .

          مادة(10): على كل وفد إبلاغ مجلسة قرارات وتوصيات المؤتمر .

 

 

          مادة(11): مجلس الرابطة

        أ-يتألف مجلس الرابطة من عضوين عن كل مجلس يسميهما قبل موعد انعقاد المجلس ، ويجوز لكل مجلس أن يوفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم على ثلاثة كمراقبين.

         ب-تكون رئاسة المجلس بالتناوب سنوياً وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول المشاركة ، ويجوز للمجلس المعني أن يتنازل للمجلس الذي يليه في الترتيب.

        ج-يجوز تمديد رئاسة المجلس لمدة ثانية بناء على طلب من مجلس أو أكثر وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

         د-يكون لكل مجلس صوت واحد.

 

 مادة(12):يتولى مجلس الرابطة ما يلي :-

          أ-وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية وغيرها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

         ب-وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.

         ج-تلقى المقترحات ودراستها والبت فيها وعرض ما يراه مهماً منها على المؤتمر أو إحالتها إلى إحدى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة .

         د-النظر في الطلبات التي تقدم للانضمام إلى الرابطة والبت فيها.

        هـ-تشكيل لجان من بين أعضائه تساعده في تسيير أعماله ، وهو الذي يحدد عددها واختصاصاتها.

       و-دراسة وإقرار مشروع موازنة الرابطة السنوية ومراجعة حسابات السنة الماضية والتصديق عليها.

          ز-تعيين الأمين العام للرابطة .

        ح-تعيين مراجع حسابات قانوني وتحديد إتعابه.

         ط-النظر في التقرير السنوي للأمين العام.

         ي-القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر.

 

          -وللمجلس بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الرابطة .

 

  

          مادة (13):

        أ- يجتمع المجلس مرة في السنة على الأقل ويكون عقده بالتناوب في إحدى الدول الأعضاء حسب الترتيب الهجائي ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

         ب-كذلك يدعو رئيس المجلس رؤساء المجالس الأعضاء أو من ينيبهم للاجتماع في مقر الأمانة العامة في النصف الثاني من كل عام ، وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود في المؤتمرات والمنتديات الدولية .

         ج-يجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوماً لذلك أو بناءاً على طلب من أحد رؤساء المجالس ، وذلك بعد موافقة الأغلبية المطلقة .

 

 

          مادة (14): الأمانة العامة

 

يكون للرابطة أمانة عامة مقرها ( العاصمة صنعاء )

 

مادة ( 15 ) تعيين الأمين العام ومساعديه

- يعين المجلس الأمين العام للرابطة والأمينين العامين المساعدين بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناءاً على ترشيح أحد المجالس وتزكية مجلس آخر ، ويكون تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشئون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد المجلس مرتبة ومخصصاته .

          ب-يكون للأمين العام مساعدان اثنان أحدهما عن البلدان العربية والآخر عن البلدان الأفريقية ، ويحدد المجلس بناءاً على اقتراح الأمين العام العدد الكافي من المديرين والموظفين ، على أن يراعى عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء .

          ج-يقوم الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الرابطة في حدود الموازنة المعتمدة من المجلس والملاك الوظيفي للأمانة العامة .

 

            مادة (16):التقارير السنوية الخاصة بالرابطة

           يعد الأمين العام تقريراً سنوياً يعرض فيه نشاط الرابطة بهيئاتها ومنجزاتها والتطورات المتصلة بشئون المجالس الأعضاء في ضوء تقارير المجالس المرفوعة قبل انعقاد المجلس بشهرين على الأقل .

         ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى المجالس الأعضاء في الرابطة قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر ، ويكون هذا التقرير اساساً لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس .

 

          مادة (17):اختصاصات سكرتارية الرابطة ( الأمانة العامة )

          تتولى الأمانة العامة للرابطة الأعمال التالية:

           أ- تنظيم وتسيير الإتصال الدائم بين المجالس وبين الرابطة وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية .

         ب-إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الرابطة ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللازمة لذلك ، مع تنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات

         ج-حفظ الوثائق وفهرستها وتكوين قاعدة معلومات عن المجالس الأعضاء يتم تحديها دورياً بالمعلومات التي ترد من مختلف المجالس .

          د-الشئون المالية والأدارية للرابطة بهيئاتها .

          هـ-إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو المجلس إلى المجالس الأعضاء .

           و- إرسال دعوات إلى المجالس الأعضاء لحضور اجتماعات المجلس أو المؤتمرات أو أي اجتماعات أخرى يتم إقرارها وفقا للوائح الرابطة .

  

           مادة(18): اللجان

          يشكل المجلس من بين أعضائه اللجان التالية :-

           -اللجنة القانونية .

          -لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية .

         -لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية .

         -كما يجوز تشكيل لجان مؤقتة لموضوع محدد.

 

          مادة (19):اجتماع اللجان

          أ-تنتخب كل لجنة في أول اجتماع لها رئيساً ومقرراً من بين أعضائها .

          ب-يكون اجتماع اللجان قانونياً بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.

            ج-تجتمع اللجان المشار أليها سابقاً حينما ينعقد المجلس .

         د-تجتمع اللجان كذلك بناءاً على دعوة من رئيس المجلس ، وتعقد اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة .

        مادة  ( 20 ) : الوثائق

          تحال المقترحات والتقارير وغيرها من الوثائق من قبل رئيس المجلس إلى رؤساء اللجان عبر الأمين العام ، وتقدم اللجان نتائج مداولاتها إلى رئيس المجلس عن طريق الأمانة العامة التي تتلى عرضها على المجلس .

         

          

          مادة(21): ميزانية الرابطة

             تساهم المجالس الأعضاء في موازنة الرابطة وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس وبالنسب التي يحددها أو ما يقرره من تعديلات.

 

          مادة(22):السنة المالية

         يكون للرابطة ميزانية سنوية تبدأ من الأول من شهر يناير من كل عام وتنتهي  في الواحد والثلاثين من ديسمبر من نفس العام .

 

         مادة(23):تعديل النظام

          يجوز تعديل هذا النظام بقرار من المجلس يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك بناءاً على اقتراح خطي من أحد المجالس مع تزكية مجلس أخر ويجب أن يقدم المقترح قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر .

 

          مادة(24): تطبيق النظام

          تطبق أحكام النظام الأساسي للرابطة فيما لم يرد به نص في هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجدول الأعمال وطرق المداولة والتصويت .

           مادة(25): شخصية الرابطة

             للرابطة شخصية إعبتاريه يمثلها رئيس المجلس .

Arrow
Arrow
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Slider
Arrow
Arrow
سعادة السيد : محمد ولد الرشيد - رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية
Slider
Arrow
Arrow
سعادة السيد/ عبدالواسع يوسف علي - الأمين العام - جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
Slider
Arrow
Arrow
انور الشعيبي - مدير الشئون الثقافية والاجتماعية
Slider
Arrow
Arrow
Slider
320861
TodayToday131
YesterdayYesterday270
This_WeekThis_Week1077
This_MonthThis_Month2932
All_DaysAll_Days320861