مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو
الرئيس الحالي
الرئيس: بيير نغولو

الكونغو - برازافيل: مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
الخلفية التاريخية للمجلس :
كما هو الحال في البلدان الاخرى في المنطقة، بدأ التحول الديمقراطي نحو نظام تعددي في الكونغو في مطلع العام 1990 (مع إلغاء النظام الماركسي القائم في البلاد منذ العام 1970، في جمهورية الكونغو الشعبية). خلال تلك الفترة مرت الحياة السياسية في البلاد بمرحلة اضطراب، نتيجة لصراع الفصائل المختلفة على السلطة والاشتباكات الأسلحة في مرات عديدة خلال عقد من الزمن، ولا سيما في الفترة من العام 1993حتى 1994 ومن 1997 حتى العام1999. وفي ديسمبر 1999، تم التوقيع على اتفاق سلام بين مختلف القوى السياسية مما مهد الطريق لفترة التطبيع بين تلكالقوى.و في عام 2002 تمت المصادقة على دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبي على الدستور الجديد الذي ارسى نظاما رئاسيا وبرلمانيا من غرفتين تشريعيتين (تمت الموافقة عليه بنسبة 84.26% من خلال التصويت العلني). وفي العام نفسه، أجريت انتخابات عديدة وفقا للدستور الجديد: الانتخابات الرئاسية في مارس من نفس العام ادتى إلى فوز المرشح السيد دنيس ساسو نغيسو وتم اجراء انتخابات تشريعية وبلدية وعلى مستوى الإقاليم واجريت انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة من (مايو حتى يوليو) من العام نفسه.
I – تكوين مجلس الشيوخ
يمثل مجلس الشيوخ السلطات المحلية في الاقاليم. ويضم في عضويته 72 عضوا (خلال الانتخابات الاخيرة التي تمت في عام 2008، عقب انشاء اقليم جديد يدعى بوانت نوار) ويتم انتخاب المجلس لمدة ست سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر لمجالس الاقاليم.
II - النظام الانتخابي
فترة ولاية الغرفة التشريعية قابلة للتجديد لنصف الاعضاء كل ثلاث سنوات (تمت الانتخابات الأولى في11/7/ 2002، وتم تجديد ولاية الغرفة التشريعية في تاريخ 5/8/2008).
ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في الجولة الاولى للاقتراع من قبل أعضاء مجلس إدارة الاقاليم.
ولاية مجلس الشيوخ تشمل ما يلي:
- نظام عدم التوافق: أن التعيين في عضوية المجلس غير متوافقة مع أي منصب حكومي (وفقا للمادة 95 من الدستور)؛
- النظام الذي يحدد الاهلية للترشح للمجلس: أن لايقل عمر المرشح عن 45 سنة على الأقل، أن يحمل الجنسية الكونغولية، ويسكن في البلاد، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جنحة (وفقا للمادة 92 من الدستور)؛
- نظام الحصانة (وفقا اللمادة 101 من الدستور)؛
- نظام العضوية (وفقا للمادة 91 من الدستور).
عضو مجلس الشيوخ المنتخب، إذا تم ترشيحه من قبل حزب سياسي أو جماعة سياسية، يفقد عضويته في مجلس الشيوخ اذا استقال من حزبه أو التجمع السياسي الذي ينتمي إليه خلال فترة عضويته.
- نظام الدورات التشريعية
هناك 3 دورات اعتيادية في العام تعقد بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ (وفقا للمادة 103 من الدستور):
- تفتتح الجلسة الاولى يوم 2 مارس،
- والجلسة الثانية تفتتح 2 يوليو،
- والجلسة الثالثة تفتتح في 15 أكتوبر،
مدة الدورة 60 يوما كحد اقصى.
وتعقد دورات تشريعية استثنائية بناء على طلب من رئيس مجلس الشيوخ وبناء على جدول أعمال المجلس وفقا لطلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ (وفقا المادة 105 من الدستور). الجلسات الغير اعتيادية تتم بصوره مغلقة دون تجاهل جدول أعمال المجلس، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما من بدا اجتماعات المجلس.
- العلاقات مع الغرفة التشريعية الأخرى
- السلطة التشريعية
. المبادرة التشريعية
يتمتع أعضاء مجلس الشيوخ بالحق في اقتراح التشريعات (وفقا للمادة 118 من الدستور) والقيام بتعديل التشريعات ( وفقا للمادة 123 من الدستور) بالتوافق مع رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.
- حق التعديل
ويقتصر حق المبادرة لتعديل القوانين على اشتراطات معينة منها:
يجب أن يترافق مع التعديل تخصيصات مالية (وفقا للمادة 119 من الدستور)، حيث أن مشاريع القوانين والتعديلات البرلمانية تؤثر على زيادة أو نقص النفقات ولذا فإن المقترحات يجب أن توفر العائدات المناسبة لذلك .
- ويترافق التعديل التشريعي مع تحديد المخصصات المالية (وفقا للمادة 120 من الدستور)
3- السلطة التشريعية
يتم الاطلاع على مشاريع القوانين في مجلس الوزراء بعد تقديم المشورة من المحكمة العليا ويتم عرضه على احدى الغرفتين التشريعيتين. بعد المداولة، يتم ارسال مشاريع القوانين إلى اللجان الدائمة التي يتم تحديد عضويتها وفقا للائحة الداخلية لكل غرفة تشريعية. يمكن عرض مشاريع القوانين بناءا على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الغرفة التشريعية، على لجان متخصصة لهذا الغرض.
ويستند الإجراء التشريعي على الغرفتين التشريعيتين ( وفقا للمادة 121حتى 123 من الدستور).
يتم مراجعة أي مشروع قانون، بالتعاقب من قبل الغرفتين التشريعيتين من اجل المصادقه عليه. وكل غرفة تشريعية تناقش مسودة القانون المحال إليها بعد التصويت عليه من قبل الغرفة التشريعية الاخرى.
وفي حالة نشوب خلاف بين الغرفتين التشريعيتين حول مشروع قانون ولم يتم المصادقة عليه بعد الاطلاع عليه من الغرفتين التشريعيتين ، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية الدعوة لعقد اجتماع لجنة مشتركة مختلطة من الغرفتين تكلف باقتراح تشريع للقانون قيد المداولة. ويمكن تقديم النص المقترح الذي صاغته اللجنة مشتركة من قبل رئيس الجمهورية للموافقة عليه من قبل الغرفتين التشريعيتين. لا يجوز القيام باي تعديل عليه إلا بموافقة رئيس الجمهورية.
إذا فشلت اللجنة المشتركة في المصادقة على نص تشريعي مشترك، يمكن لرئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على القانون مرة أخرى من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، أن تكون كلمة الفصل للجمعية الوطنية. في هذه الحالة، يمكن للجمعية الوطنية أن تعيد النظر إما في النص التشريعي الذي صاغته اللجنة المشتركة، أوالنص الأخير الذي اقرت الجمعية الوطنية تعديلة، وإذا لزم الأمر، التعديلات التي اعتمدها مجلس الشيوخ.
قبل انتهاء مهلة المصادقة على القانون المحددة ب 20 يوما بعد تسلم النص من قبل مكتب الجمعية الوطنية (5 أيام في حالات الطوارئ التي يعلنها الرئيس)، ويمكن للرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان ان يقوم مره اخرى بمداولة القانون أو بعض مواده. وفي هذه الحالة، يتم الحصول على تصويت على القانون بواقع أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ المجتمعين في ما يسمى الكونغرس.
في حالة أنه بعد التصويت على نص القانون، يرفض رئيس الجمهورية اصدار القانون، فإن المحكمة الدستورية برئاسة احد رئيسي الغرفة التشريعية، تكلف بمراجعة قانونية النص. وإذا أعلنت المحكمة بان القانون يتوافق مع روح الدستور، فإن رئيس الجمهورية يكلف باصدار هذا القانون.
- الإجراءات التشريعية الخاصة
أ) قوانين اجرائية
مشاريع أو اقتراحات القوانين الاجرائية لا تخضع لمداولة الغرفة التشريعية الأولى الا بعد انقضاء 15 يوما على تسليمها للغرفة. في حالة عدم وجود اتفاق بين الغرفتين التشريعيتين على القانون، لا يمكن أن يعتمد النص نهائيا من قبل الجمعية الوطنية الا بمصادقة الأغلبية المطلقة لاعضاء الجمعية العمومية. ولا يمكن المصادقة على القانون إلا بعد إعلانه متوافقا مع الدستور من قبل المحكمة الدستورية (وفقا للمادة 125 من الدستور).
ب) التشريعية المالية
التشريعات المالية المتعلقة بمشاريع قوانين قدمها رئيس الجمهورية على الأقل قبل أسبوع من بداية الدورة التشريعية في أكتوبر (وفقا للمادة 126 من الدستور).
يجب أن يتم التصويت على الميزانية من قبل البرلمان في نهاية دورة أكتوبر، وهذا يعني، في منتصف ديسمبر كانون الأول، وإلا فإن رئيس الجمهورية سيدعو لعقد جلسة خاصة للتصويت على الميزانية. وفي حالة انه في نهاية هذه الدورة، وكحد أقصى لمدة 15 يوما ، لم يتم التصويت على الميزانية ، يتم المصادقة على الميزانية بمرسوم وبعد إشعار من المحكمة الدستورية (وفقا للمادة 127 من الدستور).
ج) استفتاء تشريعي
ويتشارك الحق في الدعوة لاستفتاء كلا من البرلمان ورئيس الجمهورية.
يجوز للرئيس، بعد التشاور مع رئيسا الغرفتين التشريعيتين، أن يعرض على للاستفتاء أي مشروع قانون بشأن تنظيم السلطات العامة، وضمانات الحقوق والحريات الرئيسية، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة أو السماح بالمصادقة على المعاهدات(وفقا للمادة 86 من الدستور). ويمكن لرئيس الجمهورية التماس المحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية النص التشريعي. في حالة عدم توافق النص مع روح الدستور، فإنه لا يمكن القيام بعملية الاستفتاء.
فيما يخص الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق البرلمانية يمكن للبرلمان اقتراح إجراء استفتاء ولكنه غير مكتمل الشروط، لأن النص التشريعي يشير إلى انه (وفقا للمادة 110 من الدستور) فأن البرلمان " يمكنه تقديم مقترح بإجراء استفتاء بالتوافق مع رئيس الجمهورية".
د) التمكين التشريعي
رئيس الجمهورية، ومن اجل تنفيذ برنامجه الانتخابي، يمكنه أن يطلب من البرلمان التمكين التشريعي لفترة محددة ومن اجل أغراض محددة. وعند رفض الطلب ، يمكن رئيس الجمهورية، وبقرار من المحكمة الدستورية أن يتمتع بصلاحية اصدار تشريعات. وهذا القرار يصبح باطلا إذا لم يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان قبل التاريخ المحدد في قانون التمكين التشريعي (وفقا للمادة 132 من الدستور).
ب – السلطة الرقابية
ويمتلك مجلس الشيوخ وسائل مختلفة في إطار الرقابة على عمل السلطة التنفيذية (وفقا للمادة l89من الدستور) كما يلي:
- الاستجواب،
- استجوابات كتابية، وشفهية
- جلسة الاستماع في اللجنة
- لجنة التحقيق البرلمانية
يسمح للبرلمان بالتصديق على معاهدات السلام، والدفاع، والتجارة، والمعاهدات المتعلقة بالموارد الطبيعية والاتفاقات المتعلقة بالمنظمة الدولية، من اجل تسيير وتمويل شؤون الدولة، و تعديل الإجراءات ذات الطابع التشريعي، وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتلك الخاصة بفصل أو إضافة إقاليم.
يتم إبلاغ البرلمان بأية مفاوضات من أجل إبرام اتفاق دولي لا يخضع للتصديق من قبل البرلمان.
ج. العلاقة بين مجلس الشيوخ و رئيس الجمهورية
يجوز للرئيس، في أي وقت، توجيه رسائل إلى مجلس الشيوخ (أو الجمعية الوطنية)، والتي لا تثير جدل برلماني. ويبعث لمرة واحدة في السنة، رسالة عن حالة الأمة امام البرلمان في جلسة مشتركة.
5-. أحكام اجرائية متنوعة
- A. مراجعة الدستور
التمكين التشريعي هو من صلاحية رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان. عندما يقدم للبرلمان، مقترح مراجعة النص التشريعي الذي يجب التصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء الغرفتين التشريعيتين خلال اجتماعهما المشترك ، بعد إشعار المحكمة الدستورية بتوافق النص التشريعي مع الدستور . و في جميع الحالات، فإن مراجعة النص القانوني لا تكون نهائية الا بعد الموافقة عليها من خلال الاستفتاء.
ب. الصلاحيات التشريعية في الظروف الاستثنائية
يسمح البرلمان بإعلان حرب في جلسة مشتركة. ويجوز للبرلمان وفي ظروف استثنائية، اعلان حالة الطوارئ كما يمكن إعلان الحرب خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية الذي يقوم على الفور بإبلاغ الأمة بقرار شن الحرب.
ويمكن تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 15 يوما من قبل البرلمان المنعقد بكامل نصابه في الكونغرس إذا لم تكن هناك دورة تشريعية. وفي ظروف استثنائية، يجوز للبرلمان تفويض رئيس الجمهورية بان يقرر الإبقاء على حالة الطوارئ أو حالة الحصار.
يمكن أن يستشير رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ قبل تنفيذ تدابير استثنائية عندما تتعرض للتهديد مؤسسات الدولة، واستقلال البلاد، ووحدة أراضية الوطنية أو الوفاء بالالتزامات الدولية ، بصورة قد تعطل سير السلطات العامة للدولة.
في حالة شغور كرسي الرئاسة نتيجة وفاة الرئيس أو استقالته او أي عجز دائم لاي سبب كان، يتولى مهام رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس الشيوخ لمدة أقصاها 90 يوما. وعندئذ لا يمكن لرئيس مجلس الشيوخ ان يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية.
رئيس مجلس الشيوخ، في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو العجز الدائم لأحد المرشحين للرئاسة يمكن ان يلتمس من المحكمة الدستورية التمديد الزمني الذي حدده الدستور لاجراء الاقتراع الرئاسي.
-محكمة العدل العليا
وتتألف المحكمة العليا من عدد متساو من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء المحكمة العليا، ويتم انتخابهم جميعا من قبل نظرائهم في الغرفتين التشريعيتين.
ويقدم للمحاكمة من قبل المحكمة العليا:
- رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى،
- النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، والوزراء، وأعضاء المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، لارتكاب جرائم أو جنح ارتكبت خلال فترة ولايتهم النيابية.
يتم توجيه الاتهام من قبل البرلمان في جلسة مشتركة، عن طريق الاقتراع السري بأغلبية ثلثي أعضائه.
- صلاحيات خاصة برئيس مجلس الشيوخ
يقترح رئيس مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية تعيين اثنين من تسعة أعضاء في المحكمة الدستورية
ويمكن لرئيس مجلس الشيوخ ان يلتمس من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التعامل مع أي مشكلة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي.
مكتب رئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس: بيير نغولو
نائب الرئيس: فنسنت نغانغا
نائب الرئيس: جين إميلي نوغوتو
العنوان: -
قصر الكونغرس
صندوق بريد : 2642
برازافيل
الهاتف / الفاكس. +242 02 281 00 18
جوال: +242 06 668 94 53
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

































































